تسبب التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية في ظهور نوعية جديدة من الجرائم المستحدثة والتي تعرف بالجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية والتي تتم عبر وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعبر
شبكة الانترنت، منها المراهنات الإلكترونية التى تستدرج المواطنين وتكبدهم خسائر مالية كبيرة، تدفع البعض منهم إلى ارتكاب جرائم للحصول على الأموال بأى طريقة فى محاولة لتعويض خسائرهم المالية المتكررة.
قد يظن البعض ان المراهنات الإلكترونية "القمار الإلكتروني" لا تتعدي كونها مجرد "تسلية إلكترونية"، وهذا غير صحيح على الإطلاق وتعتبر المراهنات الإلكترونية اخطر الجرائم الإلكترونية ونحذر من تداعياتها وخطورتها على المجتمع.
فالمقامرة تقوم على الجشع، وهذه الصفة مدمِّرة جداً يجب ان نتجنبها.
والجشع عدو القناعة. فالمرء لا يعود راضيا بوضعه المادي ولا يعرف طعم السعادة. فهي قد تتحكَّم في حياته وتسبِّب له هموما كثيرة.
ناهيك عن ان ملايين ممَّن أُغروا بالقمار يقعون في فخ الادمان عليه. وهذه المشكلة واسعة الانتشار. فبحسب التقديرات، هنالك ملايين المدمنين على القمار في أماكن كثيرة حول العالم.
فالادمان على القمار يورِّط كثيرين في الدين والافلاس، ويكلِّفهم عملهم وأسرهم وصداقاتهم. اما من يتجنَّب المقامرة، فيوفِّر على نفسه هذه المتاعب ويعيش حياة سعيدة.
لا يوجد في القانون المصرى نص يجرم المراهنات الإلكتروني "القمار الإلكتروني"، ولكن لحين صدور تشريع يجرمه ، يمكن ضم الأشخاص الذين يقومون بعمل تطبيقات للمراهنات للاستيلاء
على أموال الغير الذي يرغبون في المقامرة والثراء السريع إلى جريمة النصب، التي تحقق بمجرد التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب
الإحتيال التى تتحقق بأى منها وحده جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات ، ولكن المشكلة تكمن فى صعوبة الوصول إلى مرتكبى هذه الجرائم، رغم أن لديهم بيانات الضحايا.
وفِي تقديري الشخصي أن تجربم عقوبات المراهنات من خلال جريمة النصب غير كافي ويجب مواجهة تلك الظاهرة بكل حزم وإيجاد تشريع جديد للحد منها.
إن جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، جنحة يعاقب عليها بالحبس أن كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك
بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي
أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على
كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
كما تنص المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا
تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو
إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
وبناء عليعته
أناشد مجلس النواب الموقر إستصدار المراهنات الإلكترونية" مشروع قانون يجرم المراهنات الإلكترونية " القمار الالكتروني"، وإيجاد آليات للرقابة لمواجهة تلك الظاهرة .
كما اناشد كافة الجهات المعنية والمجتمع المدني توعية المواطنين بخطورة المراهنات الإلكترونية على المجتمع.