القائمة الأقباط اليوم أبحث
أهم الأخبار

ادعى كذباً بالعثور على مقبرة أثرية.. ماذا يقول القانون؟

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية، متضمناً مداخلة هاتفية من (أحد الأشخاص) ادعى خلالها بوجود اكتشاف أثرى بأحد المنازل بمنطقة نزلة السمان بالجيزة.

ادعى كذباً بالعثور على مقبرة أثرية.. ماذا يقول القانون؟

وقالت الوزارة في بيانها، إنه أمكن تحديد، وضبط المذكور مقيم بمنطقة الطالبية بالجيزة، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب لرغبته في ابتزاز، أحد الأشخاص "سبق ضبطه في قضية تنقيب عن الآثار"، للحصول منه على مبالغ مالية.

- عقوبة البلاغ الكاذب

حدد القانون ضوابط رادعة لعقوبة جريمة "البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات" ، لتقليل البلاغات الكاذبة والكيدية التي يقدمها البعض ضد أشخاص بدافع الانتقام أو الكيد أو تشويه السمعة.

وشدد القانون على جريمتي البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، وفقًا لنص المواد رقم 135 و305، كما نصت المادة 135 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أزعج

إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها"، كما تقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت في هذا الإزعاج.

ونصت المادة أنّ "كل من يزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية عن طريق الإخبار بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها، يواجه عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 200 جنيه مصرى أو بإحدى العقوبتين" .

كما نصت المادة 305 على أنّ "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة"، وعقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 من القانون، وتكون "بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".

مصراوى
27 ابريل 2024 |