حدثت منذ أيام قليلة واقعة أثارت غضب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما قدمت إحدى مندوبات إحدى جمعيات الرفق بالحيوان، بلاغًا ضد شاب عامل بأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة وسط البلد، بعد قيامه بقتل قطة لا يتجاوز عمرها 3 أشهر، بعد أن ألقاها أمام سيارة ربع نقل، ما أدى إلى مصرعها في الحال.
حبس عامل قتل قطة عمدا

وقضت محكمة جنح عابدين، أمس السبت، بمعاقبة عامل بالحبس 6 أشهر لاتهامه بقتل قطة عمدًا بدائرة قسم شرطة عابدين.
وبدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ من سيدة اتهمت فيه عاملًا بأحد المطاعم الشهيرة بقتل قطة عمدًا يوم 5 مارس الجاري، وأثبت تفريغ الكاميرات وشهادة الشهود اعتداء العامل بالمطعم على القطة، ورميها أمام عربة نقل بشارع عدلي بوسط القاهرة فدهستها، ووقعت المحكمة أقصى عقوبة على المتهم بحبسه 6 أشهر، وفق ما ينص قانون العقوبات.
ويُجرم قانون العقوبات في مادته 357 قتل الحيوانات المستأنسة، بأن نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتضى أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير دواب الركوب أو أضر به ضرراً كبيراً.
وفي العام الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على شخص تم تصويره بالفيديو خلال قيامه بإطلاق النار على الكلاب الضالة في مدينة العبور شرق القاهرة.
وكان رواد مواقع التواصل تداولوا فيديو يكشف قيام شخص بالإمساك بسلاح ناري وبإطلاق النار عشوائياً على الكلاب، بحجة أنها تمثل خطراً على السكان والأطفال.
عقوبة قتل القطط وكلاب الشوارع
وبالرجوع للقانون المصري، فإنه حدد عقوبات رادعة على قتل أو تعذيب الحيوانات نص القانون وفقا للمادة (355)، على أن كل من قتل عمدًا بدون مقتضى، حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أومن أي نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا، أو من سم سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، فإنه يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
ولم يكتفِ القانون بعقوبة الحبس والغرامة فقط، بل نص على أن من ارتكب هذه الجرائم يجوز جعله تحت ملاحظة الحكومة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وفيما يخص جرائم قتل الحيوانات، نصت المادة (356) على أنه إذا تم ارتكاب هذه الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة (ليلًا) فإن العقوبة تكون الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين.
ونصت المادة (357) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو وسم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355، أو أضر به ضررًا كبيرًا.
جدير بالذكر أن قتل القطط أو غيرها من الحيوانات غير المؤذية بدون سبب مشروع وبدون إضرار منها هو حرام يأثم فاعله، كما أنه ينافي ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من خلق الرحمة.