القائمة الأقباط اليوم أبحث
أهم الأخبار

«خطأ في الإجراءات».. محامي محمد عادل يقدم مذكرة الطعن على حكم الإعدام

أودع دفاع محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف، المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة المنصورة"، مذكرة بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام المتهم شنقًا.

«خطأ في الإجراءات».. محامي محمد عادل يقدم مذكرة الطعن على حكم الإعدام

وتقدم خالد الدسوقي محمد مصطفي، المحامي عن المحكوم عليه محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، ضد ورثة المرحومة نيرة أشرف أحمد عبد القادر وعنهم والدها أشرف أحمد عبد الفتاح، والنيابة العامة، وذلك في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بتاريخ 6 يوليو 2022 والقاضي منطوقه:

حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام عما أسند إليه، ومصادرة السلاح المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوي المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.

وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن وذلك للأسباب الآتية :

- السبب الأول من أسباب الطعن بالنقض هو مخالفة الحكم وخطأه في تطبيق القانون.

- السبب الثاني من أسباب الطعن بالنقض هو الإخلال الجسيم بحق الدفاع.

- السبب الثالث من أسباب الطعن بالنقض هو عدم توافر إجراءات المحاكمة العادلة ومخالفة في حكمها نص المواد 96 ، 17 من الدستور.

وتضمنت المذكرة أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم والمحكوم عليه محمد عادل محمد اسماعيل عوض الله أنه في يوم 2022/6/20 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية قتل المجنى عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادر - عمدا

مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك حيث وضع لقتلها حدد فيه ميقات أدائها إختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة

المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى وإن وصلت أمام الجامعة بغاتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا علي

أثرها توالي التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقاها قاصدا ازهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بـه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

أحرز سلاحا أبيض بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت النيابة العامة عقابه لارتكابه الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادتين 230 /231 مـن قـانون العقوبات والمواد 1/1 ،25

مكرر/ 30/1 / 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 ، والبند رقم ( 6 ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول و المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756

لسنة 2007 و تحدد لنظر الجناية جلسة 2022/6/26 م وتم سؤل المتهم المحكوم عليه من هيئة المحكمة بدون قيام المستشار رئيس المحكمـة بإثبات توقيع المحامي الحاضر مع المتهم باستجوابه وموافقته علي ذلك.

الدستور
10 اغسطس 2022 |