القائمة الأقباط اليوم أبحث
أهم الأخبار

كي لا تحتار.. خبير يشرح بالتفاصيل كل ما تريد معرفته عن ضريبة التصرفات العقارية

قال رجب مهتدى، الخبير الضريبى، والمسؤول السابق بمصلحة الضرائب، بمناسبة مايتم تداوله بشأن الضريبة على التصرفات العقارية وأراضي البناء، فهذه الضريبة ليست جديدة وإنما مفروضة بموجب جميع قوانين الضريبة على الدخل السابقة

كي لا تحتار.. خبير يشرح بالتفاصيل كل ما تريد معرفته عن ضريبة التصرفات العقارية

والحالي، وأن آخر تعديل للمادة رقم (42) الخاصة بالتصرفات العقارية من القانون رقم 91 لسنة 2005 كان بموجب القانون رقم 158 لعام 2018 وبه لم تفرض أي زيادة في عبء الضريبة لتظل كما هي بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، ولقد عالج هذا التعديل

المشكلات التي كانت تعوق تنفيذ هذه المادة بشكل صحيح وتحصيل الضريبة المستحقة، وجاءت هذه التعديلات بهدف سد ثغرات التهرب من سداد الضريبة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة المتعلقة بالتصرفات في الوحدات العقارية والفيلات والأراضى.

وأضاف مهتدى أنه مع العلم أن ضريبة التصرفات العقارية بطبيعتها لا تؤثر بأى صورة من الصور على محدودى الدخل أو الفقراء .

-أصبح كل من البائع والمشترى مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة خلال 30 يوم من تاريخ التصرف لمأمورية الضرائب المختصة التي يقع في نطاقها العقار أو الأرض محل التصرف.

-إلغاء الاستثناء المقرر لتصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث تحقيقًا للعدالة الضريبية، وهذا الالغاء لاعلاقة له بضريبة التركات والأيلولة والملغاة قانونًا ولاعودة لها، حيث إن ضريبة التصرفات العقارية تستحق تحصيلها عند البيع وليس عند الميراث.

-يمتنع على كل الجهات سواء مكاتب الشهر العقارى أو المحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها تقديم خدماتها إلى العقار محل التصرف إلا بعد التحقق من سداد الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية.

- لا تخاطب ولا شأن لشركات الاستثمار العقارى بهذه الضريبة عند بيعها للوحدات العقارية، حيث تخضع أرباح تلك الشركات للضريبة على الأرباح التجارية، ولكن ينطبق على تلك الوحدات المنع الذي قرره القانون عند نقل ملكية أي وحدة من المشترى الأول إلى المتنازل إليه إلا بعد التحقق من سداده الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية على الوحدة السكانية أو الأرض أو العقار محل التصرف.

- يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة تقرير وصية أو تبرع أو هبة لغير الأصول أو الفروع أو الأزواج

- يستثني من الخضوع إلى هذه الضريبة حالات تقديم العقار بحصة عينة لشركة مساهمة شرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات، والتبرع بالعقار إلى الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو حالات نزع الملكية أو مشروعات النفع العام .

-على من يخضع لهذه الضريبة التقدم بالإخطار اللازم لمأمورية الضرائب المختصة تجنبًا لغرامات التأخير التي تضاف من تاريخ انتهاء الأجل المحدد للإخطار وهو 30 يوم من واقعة التصرف.

المصري اليوم
27 فبراير 2021 |