فيتو
| 24 سبتمبر 2025تحذير من البنك المركزي لعملاء البنوك

حذر البنك المركزي المصري، المواطنين من مخاطر الاحتيال المصرفي، مؤكدا أن البنوك لا تطلب أبدًا أي بيانات خاصة بحسابات العملاء سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال البنك المركزي، إنه في إطار الحرص الدائم على توعية المواطنين بمخاطر الاحتيال المصرفي، يهيب بجميع عملاء القطاع المصرفي بعدم التجاوب مع أي صفحات أو رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي الانتماء للبنوك وتطالب العملاء بتزويدها ببياناتهم الشخصية أو المصرفية، وخاصة الأرقام وكلمات المرور السرية.
كما يؤكد البنك المركزي على عملاء القطاع المصرفي أهمية التواصل مع مراكز الاتصال الرسمية (Call Center) الخاصة بكل بنك أو عبر قنوات الاتصال الرسمية في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات.
ووفق المادة (167) من قانون البنك المركزي يلتزم البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات التسوية بمراعاة الآتي:
(أ) ترتيب أولوية الدائنين المبين في المادة (175) من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بسلطة البنك المركزي في استبعاد أي التزامات على النحو المبين في الفقرة الثانية من المادة (163) من هذا القانون.
وقال البنك المركزي، إنه في إطار الحرص الدائم على توعية المواطنين بمخاطر الاحتيال المصرفي، يهيب بجميع عملاء القطاع المصرفي بعدم التجاوب مع أي صفحات أو رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي الانتماء للبنوك وتطالب العملاء بتزويدها ببياناتهم الشخصية أو المصرفية، وخاصة الأرقام وكلمات المرور السرية.
كما يؤكد البنك المركزي على عملاء القطاع المصرفي أهمية التواصل مع مراكز الاتصال الرسمية (Call Center) الخاصة بكل بنك أو عبر قنوات الاتصال الرسمية في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات.
ضوابط إنشاء البنك المعبرى
حدد قانون البنك المركزي عددا من الالتزامات على البنك المركزى عند إتخاذ إجراءات تسوية البنوك المتعثرة وحدد القانون ضوابط إنشاء ما يعرف بالبنك المعبرى وهو كيان مالي يتم تأسيسه للتعامل مع البنوك المتعثرة وإنقاذها من الانهيار، وفق آليات محددة تضمن حماية أموال المودعين والحفاظ على الثقة فى الجهاز المصرفى.ووفق المادة (167) من قانون البنك المركزي يلتزم البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات التسوية بمراعاة الآتي:
(أ) ترتيب أولوية الدائنين المبين في المادة (175) من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بسلطة البنك المركزي في استبعاد أي التزامات على النحو المبين في الفقرة الثانية من المادة (163) من هذا القانون.