القائمة الأقباط اليوم أبحث
أهم الأخبار

مقتل تاجر ذهب في رشيد .. جريمة بشعة اثارت غضب كثيرين عبر مواقع التواصل

بقلم هاني صبري لبيب

شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة جريمة قتل بشعة راح ضحيتها تاجر الذهب أحمد المسلماني، ما أثار حالة من الغضب والاستنكار الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالقصاص العادل.

مقتل تاجر ذهب في رشيد .. جريمة بشعة اثارت غضب كثيرين عبر مواقع التواصل

فقد استدرج الجناة المجني عليه بحجة تسوية خلافات مالية، وما إن وصل إلى المكان المتفق عليه حتى انهالا عليه طعنًا بأسلحة بيضاء، ما تسبب له في جروح غائرة ونزيف حاد. نُقل المسلماني إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه فارق الحياة صباح يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجناة وضبطهم خلال ساعات من ارتكاب الجريمة. وقد اعترف المتهمان – أحدهما كان يعمل سابقًا لدى المجني عليه – بتخطيطهما المسبق لقتل التاجر وسرقته.

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات،

نري أن الجريمة محل التحقيق تُعد نموذجًا واضحًا لجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد ، مقرونة بجناية سرقة بالإكراه، وثابت في حقهما جريمة القتل العمد من قيامهم بتكوين عصابى للسطو

المسلح على المجني عليه وسرقة محله وضربه بآلة حادة فسقط أرضاً قاصدين إزهاق روحه، محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، حيث توافر في حقهما ظرف سبق

الإصرار والترصد، حيث عقدا النية، وأعدّا أدوات الجريمة، وانتظرا الوقت المناسب لتنفيذها، وأن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط

لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلًا وقانونًا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقًا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل

منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلًا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضُعت أو تكونت لديهما فجأة ، ومن ثم يسأل المتهمين بصفتهما فاعلين في جريمة القتل العمد إذا كان

هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على قتل المجني عليه ثم باشر معه الاعتداء تنفيذًا للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو

لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة ، بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. واتفاق المتهمين على القتل من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن

باعث واحد واتجاههم وجهه واحدة في تنفيذها وأن كلًا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارفوا أفعالًا من الأفعال المكونة لها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه. وهذا كافي بذاته على اتفاقهما على القتل والسرقة.

إن ما ارتكبه الجناة القتلة يعد جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد ومقترنة بجناية سرقة بالإكراه. ما ارتكبه المتهمان لا يندرج سوى تحت وصف “الوحشية الخالصة”، فقتل إنسان بريء يسعى لرزقه، والتنكيل به بغرض السرقة، هو فعل تُنكر فيه الإنسانية وتنعدم فيه الرحمة. إنها جريمة تهز الضمير وتبعث على الأسى، ولا مبرر لها بأي حال من الأحوال.

ويشكل ما اقترفه المتهمين جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وفقاً للمواد (230، 231 ، 234 /3 ) من قانون العقوبات، وقد أوجبت المادة 230 من قانون العقوبات عقوبة الإعدام بكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد، حيث تنص المادة "230" كل من قتل نفساً عمداً مع سبب الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام.

فقد فرق قانون العقوبات فى العقوبة بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام وفقاً للمادة 230 عقوبات، والثانية السجن المؤبد أو المشدد.

وتنص المادة 234 /3 من قانون العقوبات على أن: "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها

جناية أخرى، حيث إن المتهمين ارتكبا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد المجنى عليه، واستخدم المتهمين آلة حادة وكبرياء ذاتهم فى قتل المجني عليه وسرقته بالإكراه. ويجب عدم استخدام الشفقة أو الرحمة مع القتلة .

1- توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين بارتكاب جريمتهما بعد أن تسنى لهما التفكير في هدوء وروية، ولمحكمة الموضوع أن تستنتجه من وقائع الدعوى وملابستها والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجناة وتنم عما يضمروا فى أنفسهما، وإعداد سلاح لتنفيذ قصدهم، والتخطيط المسبق والتصميم على ارتكاب الجريمة.

ويقوم ظرف سبق الإصرار على عنصرين :-

الأول: نفسي وهو إمعان التفكير فيما عزموا عليه ورتبوا وسائله وتدبير عواقبه ثم الإقدام على فعل القتل وهذا العنصر يمثل فى الواقع ذات الإصرار.

والثاني: زمني لسبق الإصرار يقتضي مرور فترة من الوقت بين نشوء سبب الجريمة فى ذهن والجناة وعزمهما عليها وبين تنفيذها ومقدار الفترة الزمنية بما يحقق العنصر الأول أي يهيئ للجناة فى حالة من الهدوء النفسي تسمح بأن يقال إنه

ارتكبا الجريمة بعد تدبر، وفِي الجريمة الماثلة كان القتل وسبق الإصرار عليه مختمراً فى ذهنهما حيث قام الجناة بالتخطيط لجريمتهما وتتبع المجني عليه وما أن ظفروا به حتى قاما بإزهاق روحه ومن ثم توافر ظرف سبق الإصرار قبل المتهمين.

2- توافر ظرف الترصد قبل المتهمين، والترصد معناه تربص الجناة للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع وجوده فيه ليتوصلوا بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، وكان جماع ذلك كله إنما ينصرف إلى اعتبار جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجناة للمجني عليه لمباغتته والغدر به وصولاً لتحقيق غاية الإجرامية.

ويتكون ظرف الترصد من عنصرين:-

أولهما: زمني يتطلب ضرورة مرور فترة من الوقت قد تطول أو تقصر.

ثانيهما: مكاني ويتطلب انتظار الجناة للمجني عليه فى مكان ما. وقد ثبت أن الجناة انتظروا المجني عليه بالموقع الذي استدرجوه إليه، ما يدل على توفر الغدر الكامل.

جدير بالذكر أن تحقق أحد الظرفين المشددين سبق الإصرار أو الترصد يكفي لتشديد العقوبة للإعدام، لكن في هذه الواقعة، توافرت الظرفان معًا بوضوح.

والترصد يخضع فى إثباته للقواعد العامة فهو واقعة مادية ويثبت عادة بالاعتراف ، وبشهادة الشهود، ولما كان المتهمان قد ترصدا للمجني عليه بالمكان الذي أيقن وجوده فيه لتنفيذ جريمتهما التي أحدثت حالة من الصدمة والحزن الشديدين لدي الكثيرين، وسوف ينال القتلة جزاء جريمتهما.

لذلك نطالب بإحالة المتهمين لمحاكمة جنائية عاجلة ، ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة مقررة عليهما في القانون وهي الإعدام شنقاً، وذلك لتحقيق الردع العام، وحماية أمن المجتمع من مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم الاجتماعي وتستهين بكرامة الإنسان وحياته.

هاني صبري لبيب - أقباط متحدون
12 يونيو 2025 |